المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "كابول" عاصمة الافغانستان تشمل صلاحياتها جميع اراضي الافغان.
مرسوم Decree No. 3774 16/12/1950
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "كابول" عاصمة الافغانستان تشمل صلاحياتها جميع اراضي الافغان.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني