All legislation

مرسوم Decree No. 3774 16/12/1950

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة كابول (الافغانستان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3774
Date
16/12/1950
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1950, p. 819-820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3774 تاريخ 16/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "كابول" عاصمة الافغانستان تشمل صلاحياتها جميع اراضي الافغان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني