All legislation

قرار Decision No. 57 10/12/1979

السماح باستيراد الفستق السوداني

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
10/12/1979
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1979, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 10/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41/د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر حزيران 1980 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة يعمل به فور صدوره.

بيروت في 10/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف