المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 30 من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- يحق لادارة الحصر ان تعهد في اماكن معينة الى اشخاص يدعون رؤساء بيع بتموين اصحاب الرخص العاملين في حدود هذه الاماكن وعند الاقتضاء بتموين البائعين العاملين في منطقة مجاورة تحدد بالضبط, وتخصص لكل منهم جعالة قدرها 2 % (اثنان بالمئة) من مجموع- مبيعاته على الا تقل هذه الجعالة عن ثلاثين ل ل في الشهر."