All legislation

مرسوم Decree No. 2480 11/12/1979

تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2020 تاريخ 10-5-1979 المتضمن تحديد ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام وسلسلة رتب ورواتب وتعويضات مستخدميها وشروط استخدامهم

Type
مرسوم · Decree
Number
2480
Date
11/12/1979
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1979, p. 961-962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2480 تاريخ 11/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- مددت المهلة المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 لمدة شهرين اضافيين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

2- يرفع عدد المراكز المجاز ملؤها وفقا لاحكام المادة 22 المذكورة اعلاه الى اثنين وعشرين مركزا من مجموع المراكز الملحوظة في ملاك المؤسسة الاداري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري