المادة 1
1- مددت المهلة المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 لمدة شهرين اضافيين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
2- يرفع عدد المراكز المجاز ملؤها وفقا لاحكام المادة 22 المذكورة اعلاه الى اثنين وعشرين مركزا من مجموع المراكز الملحوظة في ملاك المؤسسة الاداري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.