All legislation

قرار Decision No. 2981 12/12/1990

تحديد اسعار شراء محصولي التبغ والتنباك لموسمي 1990 و1991

Type
قرار · Decision
Number
2981
Date
12/12/1990
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1990, p. 684-685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2981 تاريخ 12/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق العائد لموسم عام 1990 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية وفق ما يأتي: أ- بالنسبة للتبغ الورق: الصنف ل.ل. جيد وسط متدن ــــــــــــــــــــــــــــــ - المبسط: بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 3000 1850 525 - الشكوك: بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 2200 1320 400 بذرة سعدى 2 1500 900 300 ب - بالنسبة للتنباك الورق: - بذرة بلدية 1700 1350 900 - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 3000 2500 1500

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق العائد لموسم عام 1991 بالليرة اللبنانية للكيلوغرام الواحد محسومة على اساس سعر صرف الدولار الاميركي مقداره 700 ل.ل. وذلك وفق المعدلات والشروط الاتية: اولا: الاسعار الصنف ل.ل. أ- بالنسبة للتبغ الورق: جيد وسط متدن ــــــــــــــــــــــــــ - المبسط: بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 3000 1850 525 - الشكوك: بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعد 6 2200 1320 400 ب - بالنسبة للتنباك الورق: - بذرة بلدية 1700 1350 900 - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 3000 2500 1500 ج- تعدل هذه الاسعار بتاريخ شراء الموسم زيادة او نقصانا بنسبة ما يصيب الدولار الاميركي (700 ل.ل.) من ارتفاع او تدن في سعر صرفه بالتاريخ المذكور, ثانيا: شروط الاستلام: تستلم الادارة محصولي التبغ والتنباك الورق من المزارع لموسم 1991 وفق الشروط الاتية: - بالنسبة للصنف الجيد: خال من الاوراق الخضراء والمعفنة والمريضة ومن الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن كل غش . - بالنسبة للصنف الوسط: خال من الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن المواد الغريبة. - بالنسبة للصنف المتدني: خال من الاصناف العديمة النفع ومن المواد الغريبة.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة الثانية السابقة, تطبق في استلام محصولي التبغ الورق لموسمي 1990 و1991 احكام المادة 3 وما يليها من القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1987.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية علي الخليل