All legislation

مرسوم Decree No. 778 10/12/1990

تمديد دعوة رتباء في الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة لاستئناف الخدمة- الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
778
Date
10/12/1990
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1990, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1991 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل