All legislation

مرسوم Decree No. 791 13/12/1990

تعديل المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
791
Date
13/12/1990
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1990, p. 674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:

عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

بيروت في 13/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق