المادة 1
عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:
عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 791 13/12/1990
عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:
عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)
لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
بيروت في 13/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق