المادة 1
مادة 1: احدث في قرية حراجل - كسروان - وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى التالية: حراجل - فاريا - ميروبا - وطا الجوز - عين الدلبة
مرسوم Decree No. 594 13/12/1949
مادة 1: احدث في قرية حراجل - كسروان - وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى التالية: حراجل - فاريا - ميروبا - وطا الجوز - عين الدلبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: شارل حلو