المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية شويت رقم 43 - 45 46 -47 -48 -49 -73 -51- -60 وتلحق بخراج منطقة بلدية عاليه وفقا للخريطة المربوطة (1)
مرسوم Decree No. 537 08/12/1949
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية شويت رقم 43 - 45 46 -47 -48 -49 -73 -51- -60 وتلحق بخراج منطقة بلدية عاليه وفقا للخريطة المربوطة (1)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح