المادة 1
مادة 1: يحظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو, من عمر اربع سنوات فما فوق, ما لم تكن مرفقة بشهادة رسمية تثبت خلوها من مرض البجل.
قرار Decision No. 687 13/12/1955
مادة 1: يحظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو, من عمر اربع سنوات فما فوق, ما لم تكن مرفقة بشهادة رسمية تثبت خلوها من مرض البجل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1955 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف السكاف