All legislation

قرار Decision No. 687 13/12/1955

حظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو من عمر اربع سنوات وما فوق

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
13/12/1955
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1955, p. 1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 13/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو, من عمر اربع سنوات فما فوق, ما لم تكن مرفقة بشهادة رسمية تثبت خلوها من مرض البجل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1955 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف السكاف