المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7004 تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1946 على الوجه التالي: 1- الامتحانات الخطية
انشاء عربي في موضوع ادبي - المدة ثلاث ساعات المعدل 2 ترجمة من لغة قديمة الى اللغة العربية او الى لغة حديثة المدة ثلاث ساعات - المعدل 3 انشاء فرنسي في موضوع ادبي او انشاء انكليزي في موضوع ادبي المدة ثلاث ساعات - المعدل 2 2- الامتحانات الشفهية
تفسير نص عربي المعدل 2 تفسير نص لغة قديمة المعدل 3 تاريخ وجغرافيا المعدل 3 رياضيات المعدل 1 تفسير نص فرنسي او تفسير المعدل 2 نص انكليزي