All legislation

مرسوم Decree No. 10855 14/12/1955

تعديل الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم 7004 تاريخ 1-10-1946 القاضي بتحديد مواد التدريس في مرحلة التعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
10855
Date
14/12/1955
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1955, p. 1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10855 تاريخ 14/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7004 تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1946 على الوجه التالي: 1- الامتحانات الخطية

انشاء عربي في موضوع ادبي - المدة ثلاث ساعات المعدل 2 ترجمة من لغة قديمة الى اللغة العربية او الى لغة حديثة المدة ثلاث ساعات - المعدل 3 انشاء فرنسي في موضوع ادبي او انشاء انكليزي في موضوع ادبي المدة ثلاث ساعات - المعدل 2 2- الامتحانات الشفهية

تفسير نص عربي المعدل 2 تفسير نص لغة قديمة المعدل 3 تاريخ وجغرافيا المعدل 3 رياضيات المعدل 1 تفسير نص فرنسي او تفسير المعدل 2 نص انكليزي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية والفنون رئيس مجلس الوزراء الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج عقل