All legislation

قرار Decision No. 524 12/12/1955

التعديل رقم 329 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
12/12/1955
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1955, p. 1405-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 12/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

547 الخيوط المصنوعة من الجوت . (1) القيمة 50% 25% معفاة 553 النسج المصنوعة من الجوت : 1- الصرف : أ- خاما: 1- التي تعد 35 خيطا واقل في مربع طول ضلعه 5 سنتمترات كيلو صاف 80ق 40ق 26،70ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 26،70% الباقي - بدون تعديل 594 الاكياس المعدة للصر: أ- المصنوعة من النسج الجوتية (خيش ) كيلو صاف 90ق 45ق 30ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 26،70% الباقي بدون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

547 الخيوط المصنوعة من الجوت . (1) القيمة 25% 25% 25% 553 النسج المصنوعة من الجوت : 1- الصرف : أ- خاما: 1- التي تعد 35 خيطا واقل في مربع طول ضلعه 5 سنتمترات كيلو صاف 40ق 40ق 40ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 40% 40% 40% 594 الاكياس المعدة للصر: أ- المصنوعة من النسج الجوتية (خيش ) كيلو صاف 45ق 45ق 45ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 40% 40% 40% الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1955 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احسان بيضون نقولا عطا الله موسى مبارك