المادة 1
رقم المحضر 26 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا يوم: الاربعاء الواقع: 15/11/1995
قرار المجلس:
اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس طلب حصر اقامة المعارض الدولية به, وبالتالي منع اقامة اي معرض دولي في صالات العرض الاخرى.
وان وزارة الاقتصاد والتجارة ترى ان حصر المعارض الدولية بمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس من شأنه ان ينعكس ايجابا على نشاط هذه المؤسسة العامة وعلى منطقة لبنان الشمالي عموما غير ان قرار الحصرية ينبغي ان يرتبط بعدد من الشروط والضمانات لتحقيق الغاية المتوخاة منه, وابرز هذه الشروط والضمانات:
1- تعريف المعارض الدولية بانها المعارض التي تشارك فيها الدول او هيئاتها الرسمية او غرف التجارة والصناعة التابعة لها باجنحة خاصة.
2- يمكن لشركات المعارض بما فيها معرض رشيد كرامي الدولي اقامة معارض محلية تشارك شركات خاصة لبنانية, ويمكن كذلك لشركات المعارض بما فيها معرض رشيد كرامي الدولي اقامة معارض محلية تشارك فيها الشركات العربية والاجنبية من خلال ممثليها او وكلائها اللبنانيين وذلك في مختلف المناطق اللبنانية بعد حصولها على الترخيص وفقا للقوانين والقرارات المرعية الاجراء.
3- يتوجب على ادارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ان تنظم في كل سنة معرضا دوليا عاما واحدا على الاقل.
وفي حال عدم قيامها بهذا الموجب يوقف العمل بقرار الحصرية.
4- اذا ادت اعمال تلزيم الانشاءات في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الى تعطيل اعمال المعرض, يعلق قرار الحصرية طيلة فترة الاشغال, يعاد العمل به فور انجازها وتأمين جهوزية المعرض.
5- يتوجب على ادارة معرض رشيد كرامي الدولي التعاون مع شركات المعارض واعطائها التسهيلات اللازمة من دون تمييز لتشجيعها على تنظيم معارضها في معرض رشيد كرامي الدولي.
6- تعفى المعارض الثقافية والفنية من تطبيق احكام الفقرات السابقة في هذا القرار.
7- ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 01/01/1996 لذلك, فان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على حصر المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ضمن الشروط المبينة اعلاه.
بناء عليه
ولدى المداولة,
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.
امين عام مجلس الوزراء
هشام الشعار