All legislation

قرار Decision No. 73 28/10/1995

تحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 73 تاريخ 09/09/1983 وطريق توزيعها

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
28/10/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 28/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها)

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 93/أ.ت تاريخ 26/5/1983 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلقين بمكافحة الاحتكار والغلاء.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 مبلغ يعادل خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات, ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام.

المادة 3

مادة 3: توزع الخمسة والعشرون بالمائة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية: ـ 60% بحصص فردية للمراقبين, كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. ـ 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء. ـ 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ان الرؤساء المشار اليهم في المادة السابعة هم: 1 ـ المدير العام للاقتصاد والتجارة. 2 ـ رئيس مصلحة حماية المستهلك أو رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, وذلك تبعا لمكان ضبط المخالفة. 3 ـ رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء ورئيس قسم مراقبة الاسعار أو رئيس قسم مكافحة الاحتكار, تبعا لنوع المخالفة. أو رئيس القسم في مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, تبعا لمكان ضبط المخالفة.

المادة 5

مادة 5: تقدم المصلحة المعنية جدولا اسميا بالمستحقين حسب احكام هذا القرار مرة كل ستة اشهر, وتتولى التوزيع الفردي بواسطة الشخص المفوض من قبلها بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 28 تشرين الأول 1995 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر