المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994, بحيث تشمل احكامه الناجحين في امتحانات الكولوكيوم الخطية لدورتي عام 1995 الأولى والثانية.
مرسوم Decree No. 7603 06/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (تنظيم امتحانات الكولوكيوم) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم للعام 1993-1994)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 1/95 تاريخ 04/10/1995)
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم العالي والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994, بحيث تشمل احكامه الناجحين في امتحانات الكولوكيوم الخطية لدورتي عام 1995 الأولى والثانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: مروان حماده وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده