All legislation

مرسوم Decree No. 7608 08/12/1995

السماح بزيادة عوامل الاستثمار في بناء فندق "كوت دازور" في منطقة الشياح العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7608
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7608 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون

البناء)

بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974

(تنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 18/10/1995 - محضر

رقم 30

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عوامل الاستثمار في بناء فندق "كوت دازور" على العقار رقم 5276 من منطقة الشياح العقارية لتصبح كما يلي: ـ معدل الاستثمار السطحي 40% ـ عامل الاستثمار العام 0.80

المادة 2

مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عوامل الاستثمار نتيجة لأي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي