المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عوامل الاستثمار في بناء فندق "كوت دازور" على العقار رقم 5276 من منطقة الشياح العقارية لتصبح كما يلي: ـ معدل الاستثمار السطحي 40% ـ عامل الاستثمار العام 0.80
مرسوم Decree No. 7608 08/12/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون
البناء)
بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974
(تنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 18/10/1995 - محضر
رقم 30
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
15/11/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عوامل الاستثمار في بناء فندق "كوت دازور" على العقار رقم 5276 من منطقة الشياح العقارية لتصبح كما يلي: ـ معدل الاستثمار السطحي 40% ـ عامل الاستثمار العام 0.80
مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عوامل الاستثمار نتيجة لأي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي