المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة شاطئ فندق السان جورج في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مرسوم Decree No. 7660 15/12/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 04/10/1995 - محضر رقم 20
وبعد الاستطلاع على كتاب رئيس اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 859/95 المتضمن موافقة اللجنة في جلستها بتاريخ 26/10/1995 (محضر رقم 27/95) على المخطط التنظيمي لمنطقة السان جورج
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/11/1995 - محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته بتاريخ 15/11/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة شاطئ فندق السان جورج في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مادة 2: يجري ترتيب وتنظيم المنطقة المذكورة اعلاه والاملاك العمومية البحرية المحيطة بفندق السان جورج والمحددة قطاعاتها ومساحاتها وفقا لما هو مبين في النظام الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي