All legislation

مرسوم Decree No. 7655 15/12/1995

تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت "اليسار" ولمفوض الحكومة لديها وتعويض تمثيل وسيارة لرئيس مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7655
Date
15/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1597-1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7655 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995

(انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية

الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 7060 تاريخ 24/07/1995

(تأليف مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب

منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة

بيروت "اليسار")

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 38/95

تاريخ 04/12/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدنية بيروت "اليسار" تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة يحدد كما يلي:

120000ل.ل. (مائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس, على الا يزيد التعويض الشهري عن اربعماية وثمانين ألف ليرة لبنانية.

80000ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) للعضو على الا يزيد التعويض الشهري على ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية.

يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق لموظفي الدولة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

يعطى رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام تعويض تمثيل وتعويض سيارة شهريا وفقا لما هو محدد لموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة ويزاد هذان التعويضان تبعا للزيادات التي تطرأ عليهما.

المادة 3

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى له على /320000/ل.ل. (ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية). ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. لا يستحق هذا التعويض الا اذا عقدت الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري