All legislation

مرسوم Decree No. 13857 14/12/1948

حصر حقوق مكتسبة على مياه نبع قطرة في منطقة ميفوق (جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13857
Date
14/12/1948
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1948, p. 976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13857 تاريخ 14/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قطره في منطقة ميفوق (جبيل) الواقع داخل اراضي دير ميفوق بجميعها المستعملة وغير المستعملة في دير ميفوق التابع للرهبنة اللبنانية البلدية المارونية دون سواها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد