المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قطره في منطقة ميفوق (جبيل) الواقع داخل اراضي دير ميفوق بجميعها المستعملة وغير المستعملة في دير ميفوق التابع للرهبنة اللبنانية البلدية المارونية دون سواها.
مرسوم Decree No. 13857 14/12/1948
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قطره في منطقة ميفوق (جبيل) الواقع داخل اراضي دير ميفوق بجميعها المستعملة وغير المستعملة في دير ميفوق التابع للرهبنة اللبنانية البلدية المارونية دون سواها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد