All legislation

مرسوم Decree No. 13870 16/12/1948

احداث شعبة بريدية في قرية تنورين التحتا

Type
مرسوم · Decree
Number
13870
Date
16/12/1948
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1948, p. 978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13870 تاريخ 16/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية تنورين التحتا (Tannourine-Tahta) وتلحق بمركز بريد وبرق دوما- لبنان.

المادة 2

تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا