All legislation

قرار Decision No. 130 07/12/1983

رفع حظر استيراد الخنازير الحية ومشتقاتها من سويسرا وايطاليا

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
07/12/1983
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1983, p. 1711-1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 25/5/1983 بحيث يستثنى كل من سويسرا وايطاليا من المنع. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/12/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري