All legislation

مرسوم Decree No. 1324 12/12/1983

تعديل المرسوم رقم 7295 تاريخ 1-3-1974 المتضمن تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
1324
Date
12/12/1983
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1983, p. 1708-1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1324 تاريخ 12/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة لوظيفة رئيس دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة: دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات الوظيفة: رئيس دائرة الشروط الخاصة: اجازة جامعية في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او المالية او التجارية - او دبلوم في المحاسبة العامة لا تقل مدة دراسته عن سنتين وان يكون قد امضى عشر سنوات على الاقل في احدى وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الاولى في وظيفة تتطلب كفاءة في شؤون النفط ومراقبة الشركات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام