All legislation

مرسوم Decree No. 6120 10/12/1994

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
6120
Date
10/12/1994
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1994, p. 1394-1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6120 تاريخ 10/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/01/1977

المعدل بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 122 و131

تاريخ 16/09/1983 ورقم 31 تاريخ 23/03/1985

(انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات)

بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات

العامة والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير

الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلسلة

الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)

بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان

الاستثمارات المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/08/1994

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 12

تاريخ 24/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1994

المادة 2

مادة 2: تلغى في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 وتعديلاته الدرجة الثامنة في الفئة الخامسة ويجري تحويل وتصحيح سلاسل ورواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثماية الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة (أ) و(ب) و(ج) هـ- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 4

مادة 4: يعطى مدير عام المؤسسة المتعاقد زيادة على راتبه تحدد وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/01/1994

بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري