المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1994
مرسوم Decree No. 6120 10/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/01/1977
المعدل بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 122 و131
تاريخ 16/09/1983 ورقم 31 تاريخ 23/03/1985
(انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات)
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات
العامة والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير
الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلسلة
الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)
بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان
الاستثمارات المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/08/1994
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 12
تاريخ 24/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1994
مادة 2: تلغى في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 وتعديلاته الدرجة الثامنة في الفئة الخامسة ويجري تحويل وتصحيح سلاسل ورواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج
مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثماية الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة (أ) و(ب) و(ج) هـ- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية
مادة 4: يعطى مدير عام المؤسسة المتعاقد زيادة على راتبه تحدد وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/01/1994
بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري