All legislation

مرسوم Decree No. 6111 10/12/1994

رفع اشارة تراجع في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6111
Date
10/12/1994
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1994, p. 1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6111 تاريخ 10/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970

المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق

(بعبدا - الحدث - اللويزة - الحازمية)

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 16

تاريخ 21/04/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/06/1994 محضر

رقم 25

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت اشارة التراجع المفروض على جانبي الخط المحدد بالاحرف (أ-ب) والمبين بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى