المادة 1
مادة 1: رفعت اشارة التراجع المفروض على جانبي الخط المحدد بالاحرف (أ-ب) والمبين بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مرسوم Decree No. 6111 10/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970
المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق
(بعبدا - الحدث - اللويزة - الحازمية)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 16
تاريخ 21/04/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/06/1994 محضر
رقم 25
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رفعت اشارة التراجع المفروض على جانبي الخط المحدد بالاحرف (أ-ب) والمبين بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى