ان وزير الشوون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3278 تاريخ 15/03/1993
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
ولا سيما المادتين 57 و62 منه
بناء على اقتراح المدير العام للشوون البلدية
والقروية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى المدير العام للشوون البلدية والقروية الصلاحيات التالية: 1- المراسلات الى مختلف الادارات العامة ولا سيما: - مجلس الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة - هيئة التشريع والاستشارات - هيئة القضايا 2- تصديق القرارات المتعلقة بشوون الموظفين في البلديات 3- تصديق القرارات المتعلقة باعطاء تعويض لرئيس البلدية ونائبه
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 ايار 1994
وزير الشوون البلدية والقروية
سليمان فرنجية