All legislation

قرار Decision No. 378 16/12/1953

التعديل رقم 85 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
16/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1563-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 16/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "د - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم. اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها, الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى - اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية - اجهزة البرق اللاسلكي والراديو - آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب وآلات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني ادوات المائدة ولوازم- المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم البكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1953 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله