المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "د - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم. اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها, الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى - اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية - اجهزة البرق اللاسلكي والراديو - آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب وآلات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني ادوات المائدة ولوازم- المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم البكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم.