All legislation

قرار Decision No. 382 18/12/1953

التعديل رقم 265 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
18/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1561-1962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 18/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ز - وغيرها 1 - الفرميكوليت الخام القيمة 25% 11% 2 - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

194 35,7 % 11% 11% 11% 70,16% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ك1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله