المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ز - وغيرها 1 - الفرميكوليت الخام القيمة 25% 11% 2 - وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
194 35,7 % 11% 11% 11% 70,16% 25% 25% 25%