المادة 1
مادة 1: تجري بتاريخ يحدد بقرار من وزير الداخلية مباراة لوظيفة مهندس مدني في مصلحة البلديات والتنظيم المدني (وزارة الداخلية) لملء وظيفة شاغرة.
مرسوم Decree No. 3421 21/12/1953
مادة 1: تجري بتاريخ يحدد بقرار من وزير الداخلية مباراة لوظيفة مهندس مدني في مصلحة البلديات والتنظيم المدني (وزارة الداخلية) لملء وظيفة شاغرة.
مادة 2: لا يحق لاحد الاشتراك في هذه المباراة الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53 والمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 16/2/53
مادة 3: تنظم لائحة بالطلبات المقبولة وتصدق من قبل وزير الداخلية ويشعر الطالبون بقبول اشتراكهم بالمباراة بكتاب مضمون.
مادة 4: تجري المبارات في المواد الآتي بيانها. المعدل المدة ــــــــــــــــــــــــــ 1 - انشاء عربي 2 3 ساعات 2 - مقاومة المواد 1 2 " 3 - باطون مسلح 1 2 " 4 - الدروس المائية 1 2 " 5 - طوبوغرافيا 1 2 " 6 - طرق 1 2 " 7 - جسورة وحيطان دعم 1 2 " 8 - اسئلة عامة شفوية عن تطبيق احكام المراسيم الآتية: 45/ل العائد للاستملاكات 2 21/ل العائد للمؤسسات المصنفة 61/ل المتعلق بنظام البناء 9 - علم طبقات الارض اللبنانية 1 2 " تعتبر العلامة من صفر الى 20 وكل علامة اقل من 7 في احدى المواد تعتبر كافية لاخراج الطالب من عداد الفائزين.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي