All legislation

مرسوم Decree No. 3340 16/12/1953

اطلاق تسميات على الموظفين الذين يقومون بادارة الاموال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3340
Date
16/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3340 تاريخ 16/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق على الموظفين الذين يقومون بادارة الاموال العامة التسميات المبينة فيما يلي: رئيس المصلحة او الدائرة الموظفون التابعون له

- مراقب عقد النفقات مأمور عقد النفقات أ - فيما خص النفقات - مصفي النفقات مأمور تصفية النفقات - آمر بصرف النفقات مأمور صرف النفقات ب - فيما خص الواردات : مصفي الواردات مأمور تصفية الواردات ج - فيما خص الخزينة - محاسب مباشر مأمور محاسبة - محاسب ثانوي

المادة 2

مادة 2: يقسم المحاسبون المباشرون الى محاسبي نقود ومحاسبي مواد.

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش