All legislation

مرسوم Decree No. 3336 16/12/1953

انشاء اتصال هاتفي بين لبنان وهنغاريا

Type
مرسوم · Decree
Number
3336
Date
16/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1525-1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3336 تاريخ 16/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وهنغاريا عن طريق الاتصال القائم حاليا بين لبنان وفرنسا.

المادة 2

مادة 2: يضاف على رسم المكالمة بين لبنان وفرنسا المحدد بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا, الحصة العائدة لدولة هنغاريا وقدرها: 1 - ستة فرنكات ذهب وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى 2 - فرنكان ذهب وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى رسم تحضير المخابرة المحدد بفرنك واحد ذهب وثمانين سنتيما الحصة العائدة لدولة هنغاريا وقدرها تسعة وستين سنتيما ذهبا.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادتين 6 و7 من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار 952 فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات العائدة الى المخابرات المتبادلة مع دولة هنغاريا.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق الامضاء: بشير الاعور