المادة 1
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وهنغاريا عن طريق الاتصال القائم حاليا بين لبنان وفرنسا.
مرسوم Decree No. 3336 16/12/1953
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وهنغاريا عن طريق الاتصال القائم حاليا بين لبنان وفرنسا.
مادة 2: يضاف على رسم المكالمة بين لبنان وفرنسا المحدد بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا, الحصة العائدة لدولة هنغاريا وقدرها: 1 - ستة فرنكات ذهب وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى 2 - فرنكان ذهب وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية.
مادة 3: يضاف الى رسم تحضير المخابرة المحدد بفرنك واحد ذهب وثمانين سنتيما الحصة العائدة لدولة هنغاريا وقدرها تسعة وستين سنتيما ذهبا.
مادة 4: تطبق احكام المادتين 6 و7 من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار 952 فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات العائدة الى المخابرات المتبادلة مع دولة هنغاريا.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق الامضاء: بشير الاعور