All legislation

مرسوم Decree No. 2402 21/12/1953

تحديد ملاك الاخصائيين الفنيين التابعين للمشروع الانشائي العائد للمباني والمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
2402
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2402 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الاخصائيين الفنيين التابعين للمشروع الانشائي العائد للمباني والمياه على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.

مهندس 1 385 - 580 مدرب 1 300 - 350

المادة 2

مادة 2: يعين الموظفون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا بخضع الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده