المواد
مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في بلدة علما الشعب .
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1953
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله