All legislation

قرار Decision No. 381 17/12/1953

انشاء مركز جمركي في بلدة علما الشعب

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
17/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 17/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في بلدة علما الشعب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله