المادة 1
جدد تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2034 تاريخ 19/12/1991 وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 2034 المذكور.
مرسوم Decree No. 4540 15/12/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977
(تعديل بعض احكام الجامعة اللبنانية), لا سيما المادة
6 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/09/1983
(تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 (تنظيم
الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية),
لاسيما المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم 2034 تاريخ 19/12/1991 (تشكيل الهيئة
الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
جدد تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2034 تاريخ 19/12/1991 وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 2034 المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده