The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/law/198516/article/2/