المادة 1
مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 47 الصادر بتاريخ 5/4/1968 في الجريدة الرسمية الاتي نصه: اولا-تعديل سلسلة رواتب فوج حرس مدينة ميناء طرابلس المحدد في الجدول رقم 2 الملحق بقرار المجلس البلدي رقم 120 تاريخ 12 آب سنة 1964 على الوجه التالي: الراتب الحالي الراتب الجديد الرتبة الدرجة ل.ل. بعد التعديل ل.ل.
حارس 1 220 230 2 200 210 3 185 195 4 170 180 5 155 170 6 140 160
مراقب 1 260 270 2 240 250 3 220 230 4 205 215 5 185 195 6 170 180
مراقب اول 1 300 310 2 280 290 3 260 270 4 240 250 5 220 230 6 205 215
ثانيا-تعطى الزيادة الناتجة عن تعديل الراتب بعد تصديق هذا القرار من سلطة الوصاية الذي يصبح ساري المفعول في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.