The whole text

مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان الارشاد المنجز خارج الدوام الرسمي وفي ايام الاحاد والاعياد يحدد رسمه مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى (ب ) 1- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن كما يلي: - من اول تشرين الاول الى 30 نيسان من الساعة 7 الى الساعة 17 . - من اول ايار الى 30 ايلول: من الساعة 7 الى الساعة 18 .

المادة 6 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198524/article/6/