The whole text

مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد على متن الباخرة في حين تأخيرها ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ خمسة وعشرين ليرة عن كل ساعة. كل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.

المادة 9 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198524/article/9/