All legislation

مرسوم Decree No. 4571 14/12/1981

انشاء اتحاد بلديات في قضاء جبيل يدعى (اتحاد بلديات قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4571
Date
14/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4571 تاريخ 14/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات قضاء جبيل".

المادة 2

مادة 2: المعدلة بالمرسوم رقم 4889 تاريخ 18/2/82 - ج.ر عدد 9),

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جبيل - عمشيت فتري - حالات - نهر ابراهيم,-لاسا وعين الغويبه - ميفوق القطاره - قرطبا - اهمج - ترتج - المنصف - جاج - العاقورة, ويكون مركزه

جبيل.

.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان