المادة 15
1 - يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتخلف ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة دون مبرر مقبول. وللجنة الاهل ان تفصل كلا من مندوبيها في الهيئة المالية في الحالات المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم.
2 - عند شغور مركز احد المندوبين في الهيئة يتولى صاحب اجازة المدرسة او لجنة الاهل فيها , كل فيما خصه , تعيين البديل وفقا للاصول.