The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 In force

المادة 15

المادة 15

1 - يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتخلف ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة دون مبرر مقبول. وللجنة الاهل ان تفصل كلا من مندوبيها في الهيئة المالية في الحالات المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم.

2 - عند شغور مركز احد المندوبين في الهيئة يتولى صاحب اجازة المدرسة او لجنة الاهل فيها , كل فيما خصه , تعيين البديل وفقا للاصول.

المادة 15 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/law/198527/article/15/