The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 In force

المادة 17

المادة 17

تعمل الهيئة المالية لتحقيق الغاية المحددة في المادة الثانية من القانون. ولذلك تقوم:

1 - بالاطلاع على حاجات المدرسة المحددة من قبل الادارة المدرسية وبجمع المعطيات التي تمكنها من تقويم هذه الحاجات من جميع نواحيها.

2 - بدرس واقرار مشروع الموازنة بعد التحقق من مطابقة مندرجاته على مندرجات الانموذج المقرر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والتثبت من ان ما لحظ فيه من اقساط ورسوم مدرسية لا يتجاوز الاعباء المقدر ترتبها على المدرسة للسنة المدرسية المعنية.

3 - باقرار كيفية توزيع الاقساط المدرسية على المراحل الدراسية وبالنسبة لعدد التلامذة في كل من الصفوف .

4 - بدرس واقرار الزيادات على الاقساط والرسوم المدرسية التي تلجأ اليها الادارة لمواجهة الاعباء المستجدة خلال السنة المدرسية وبعد تحديد الاقساط والرسوم لهذه السنة, وذلك بعد ان تتحقق من ان هذه الاعباء مترتبة بسبب أمور طارئة أو أحداث قاهرة أو قوانين مستحدثة وبعد أن تتأكد من أن الزيادات على الاقساط والرسوم المحددة لا تتجاوز هذه الاعباء.

المادة 17 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/law/198527/article/17/