All legislation

مرسوم Decree No. 4563 12/12/1981

تعديل تعويض النقل والانتقال للمهندسين والمدربين والمساحين في لجنة تطوير مطار- بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
4563
Date
12/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 966-967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4563 تاريخ 12/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة 9 (جديدة) من المرسوم رقم 3418 تاريخ 26/5/ 972 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 الجديدة: يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له ويعملون قبل الظهر وبعده, على أن لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن أربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية يضاف اليه تعويض الاختصاص . - يعطى الموظفون الفنيون تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا لقاء تنقلهم المستمر بين مركز عملهم والورش الخاضعة لمراقبتهم على أن يشتمل هذا التعويض على أجور النقل أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي, ويحدد على الوجه التالي: - للمهندس , رئيس الوحدة أو المهندس : /400/ ل.ل. (أربعماية ليرة) - للمدرب : /320/ ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة) - للمساح: /320/ ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي