All legislation

مرسوم Decree No. 4596 17/12/1981

تعديل نص الفقرة الاخيرة من المقطع (ه) من المادة 253 قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
4596
Date
17/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4596 تاريخ 17/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص الفقرة الاخيرة من المقطع (ه) من المادة 253 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: "المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد أسرتها الخمسين سريرا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل