المواد
مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 الى 1981 حتى 31/3/1982, وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973, ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960.
مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 16 كانون الاول 1981
وزير المالية
علي الخليل