All legislation

قرار Decision No. 91 10/12/1981

تصحيح رقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية في المادة الاولى من القرار رقم 137-80

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
10/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 10/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل رقم البند التعريفي التالي برقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية الخاصة بمصابيح الفلوريسانت في المادة الاولى من القرار رقم 137 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 كانون الاول 1980: 85/1

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 10 كانون الاول 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته