المادة 1
مادة 1: يستبدل رقم البند التعريفي التالي برقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية الخاصة بمصابيح الفلوريسانت في المادة الاولى من القرار رقم 137 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 كانون الاول 1980: 85/1
قرار Decision No. 91 10/12/1981
مادة 1: يستبدل رقم البند التعريفي التالي برقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية الخاصة بمصابيح الفلوريسانت في المادة الاولى من القرار رقم 137 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 كانون الاول 1980: 85/1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 10 كانون الاول 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته