All legislation

قرار Decision No. 90 09/12/1981

تعديل القرار رقم 2942 تاريخ 8 تموز 1970 المتعلق بصلاحيات مكتب جمرك سلعاتا

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
09/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 09/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المسموح استيرادها عن طريق مكتب جمرك سلعاتا بمقتضى احكام الفقرة رقم (1) من المادة الاولى من القرار رقم 2400 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 5/3/68 وبعد عبارة "... وحامض الكبريت " المادة التالية: "وهيدروكسيد الالمنيوم المعروف ب Alumine Hydratee

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 9 كانون الاول 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته