المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس مناطق حملايا - ابو ميزان - المياسه الخروبة - (قضاء المتن -- محافظة جبل لبنان) المحددة بالارقام من (1) الى (12) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 . (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.