The whole text

مرسوم رقم 14601 تاريخ 30/05/1970 In force

المادة 1

المادة 1

يجري استلام الصفقات التي تشوبها بعض النواقص او العيوب الطفيفة وفقا للشروط التالية:

اولا: فيما يعود للاستلام الموقت

1- ان تكون الصفقة قد تمت وفقا للغاية المعدة لها وهي صالحة للاستعمال ضمن غرضها وطيلة مدة الاستثمار الطبيعية المتوخاة وفقا لشروط العقد.

2- ان يبين في محضر الاستلام كافة النواقص والعيوب التي تشوب الصفقة وتفرز الى فئتين:

آ- الفئة الاولى:

وهي تشمل النواقص والعيوب غير الجوهرية والمتعذر اتمامها او اصلاحها ولا مانع من الابقاء عليها وقبولها نهائيا.

يفرض عن هذه العيوب والنواقص حسومات نهائية تحدد مبالغها بموجب بيان تفصيلي يبين فيه:

- نوع العيب او النقص- الموقع- الوحدة- الكمية- السعر الافرادي. ويكون السعر الافرادي معادلا لسعر الكلفة الفعلية المقدرة نسبة للاسعار المحلية الرائجة بتاريخ معاينة لجنة الاستلام على الا يقل هذا السعر في مطلق الاحوال عن اسعار الملتزم مضافا اليها خمسون بالماية.

ب - الفئة الثانية:

وهي تشمل النواقص والعيوب الثانوية الممكن اكمالها او اصلاحها, ولا مانع من قبولها مؤقتا بحالتها الحاضرة على امل ان يقوم الملتزم باتمامها واصلاحها خلال مدة الضمان.

يفرض عن هذه العيوب والنواقص حسومات مؤقتة تحدد مبالغها بموجب كشف تقديري يبين فيه:

نوع العمل المطلوب لتصبح الاشغال مطابقة لشروط الالتزام - الموقع - الوحدة - الكمية - السعر الافرادي.

ويكون السعر الافرادي معادلا لسعر الكلفة الفعلية التي ستتكبدها الادارة نسبة للاسعار المحلية الرائجة بتاريخ معاينة اللجنة على الا يقل هذا السعر في مطلق الاحوال عن اسعار الملتزم مضافا اليها خمسون بالماية.

توضع الحسومات الموقتة تحت تصرف الادارة لانفاقها اذا ارتأت ذلك وبالطريقة التي تختارها على اكمال النواقص واصلاح العيوب الوارد ذكرها في الكشف التقديري وذلك في حال

تقاعس الملتزم عن القيام بها ضمن مهلة معينة تحددها اللجنة في محضر الاستلام على ضوء نوعية الاصلاحات المطلوبة والظرف المناسب لتنفيذها وبكل الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا شخصيا تجاه الادارة عن الاصلاحات المطلوبة والنتيجة التي تؤول اليها عملية وضعها قيد التنفيذ.

ويبقى التنفيذ في حال تقاعس الملتزم عن القيام بالاصلاحات مسؤولا عن استعمال قيمة الحسومات الموقتة في غير الغاية التي حددت من اجلها.

3- ان الحد الاقصى للحسومات الموقتة التي يجوز معها الاستلام الموقت هو نسبة 15 بالمئة من قيمة الصفقة المستلمة تجاوز هذه النسبة يؤدي حكما الى رفض الاستلام وتطبيق احكام المادة 140 معطوفة على المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.

4- للجنة ان تفرض غرامات نهائية على سبيل الجزاء تقدر بالنسبة لاهمية النواقص والعيوب موضوع الحسومات الموقتة والتي يفترض بها ان تكون منجزة ضمن المهلة المحددة لتنفيذ الصفقة.

ثانيا: فيما يعود للاستلام النهائي

اذا تبين للجنة الاستلام, بعد انقضاء مدة الضمان, ان النواقص والعيوب التي بقيت تشوب الصفقة لا تمنع من الاستلام وذلك ضمن الشروط المحددة في البند اولا (فقرة 1 وفقرة 2/آ) عمدت الى استلام الصفقة استلاما نهائيا مع مراعاة ما يلي:

1- تعاد الى الملتزم الحسومات الموقتة التي سبق فرضها في محضر الاستلام الموقت عن النواقص والعيوب التي تم اكمالها او اصلاحها.

2- تثبت الحسومات الموقتة وتصبح حسومات نهائية عن النواقص والعيوب التي لم يتم اصلاحها والتي يمكن الابقاء عليها وقبولها نهائيا.

3- يفرض حسومات نهائية عن النواقص والعيوب الطفيفة الجديدة التي ظهرت خلال مدة الضمان او لم تلحظ اساسا في محضر الاستلام الموقت .

ثالثا: احكام مشتركة:

1- بعد ان يتم وضع محضر الاستلام الموقت, يمكن للادارة تنظيم كشف نهائي فرعي باستحقاقات الملتزم لا يتضمن من نواقص الصفقة ويبقى تنظيم الكشف النهائي معلقا على انجاز النواقص المطلوبة او البت بها لحين اجراء الاستلام النهائي.

توقف عن الكشف النهائي الفرعي قيمة الحسومات المفروضة في محضر الاستلام الموقت لحين البت بها نهائيا من قبل الادارة خلال مدة الضمان او من قبل لجنة الاستلام.

وفي حال وقوع الكشف النهائي الفرعي في عجز تؤخذ قيمة العجز من التوقيفات - العشرية والكفالة.

2- اذا نتج وفر عن قيام الادارة بالاصلاحات موضوع الحسومات الموقتة يعاد هذا الوفر الى الملتزم وفي حال حصول عجز يرجع به على الملتزم وفقا للاصول المرعية بهذا الشأن.

رابعا: احكام ختامية:

تطبق نفس الشروط الواردة في هذا المرسوم على محاضر الاستلامات الجزئية المنصوص- عليها في المادة 170 من دفتر الشروط العام.

المادة 1 من مرسوم رقم 14601 تاريخ 30/05/1970 https://lebaneselegislation.com/law/198544/article/1/