المادة 1
مادة 1: تقبل مجموعات كسارات الاحجار, التي تتألف من جهاز التكسير واجهزة فرز وأجهزة نقل وغسل الاحجار, في وضع المستودع الوهمي.
غير محدد Unspecified No. 335 16/06/1973
مادة 1: تقبل مجموعات كسارات الاحجار, التي تتألف من جهاز التكسير واجهزة فرز وأجهزة نقل وغسل الاحجار, في وضع المستودع الوهمي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك, والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية (500) ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الياس رشيد المعلوف