المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كفرعقا- قضاء الكورة.
مرسوم Decree No. 7593 19/06/1967
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كفرعقا- قضاء الكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده