المادة 1
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .
مرسوم Decree No. 7590 19/06/1967
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده